ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى كراهة تأخير دفن الميّت، ويستثنى من ذلك من مات فجأةً أو بهدم أو غرق، فيجب التّأخير حتّى يتحقّق الموت.
وقال الشّافعيّة: يحرم تأخير الدّفن، وقيل: يكره، واستثنوا تأخير الدّفن إذا كان الميّت بقرب مكّة أو المدينة أو بيت المقدس، نصّ عليه الشّافعيّ، فيجوز التّأخير هنا لدفنه في تلك الأمكنة.
قال الإسنويّ: والمعتبر في القرب مسافة لا يتغيّر فيها الميّت قبل وصوله.
وقال الشّافعيّة: يحرم تأخير الدّفن، وقيل: يكره، واستثنوا تأخير الدّفن إذا كان الميّت بقرب مكّة أو المدينة أو بيت المقدس، نصّ عليه الشّافعيّ، فيجوز التّأخير هنا لدفنه في تلك الأمكنة.
قال الإسنويّ: والمعتبر في القرب مسافة لا يتغيّر فيها الميّت قبل وصوله.
التسميات
فقه