مذهب الزيدية في القتل شبه العمد

مذهب الزيدية في القتل شبه العمد:
الظاهر من أقوال الزيدية أنهم لا يقولون بشبه العمد في القتل، فقد قالوا: «أو كان الفاعل غير قاصد القتل، بل قصد إيلام المجني عليه فقط فَقُتِلَ، فإنه خطأ إذا كانت الجناية بمثله لا يقتل في العادة باعتبار المجني عليه نحو أن يضربه بنعله أو طرف ثوبه أو نحو ذلك غير قاصد قتله فيموت من ذلك، وعرف أن موته حصل بها نحو أن يكون أنه في مقتل فإنه يكون خطأ».

وقال في حاشية السحولي: «فلو قصد القتل ولو بمثله لا يقتل أو كان مثله يقتل ولو لم يقصد القتل فإنه يكون عمداً». فهذه الأقوال صريحة في أن الزيدية لا يقولون بشبه العمد في القتل.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال