الكساد عند الفقهاء يكون بترك التعامل بالنقود في جميع البلاد كما تقدم.
وقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية، والمذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد ما ثبت في الذمة في جميع العقود.
وهذا هو المشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية.
القول الثالث: التفصيل، فإذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل وقبل قبضها فهي إما أن تكون ثمناً في بيع أو أجرة في إجارة فيفسدان، ويرجع البائع بالمبيع في عقد البيع، ويجب على المستأجر أجرة المثل في عقد الإجارة؛ وإما أن تكون مهراً لم يقبض أو قرضاً فالواجب رد المثل فيهما، وكذلك في رد الثمن إذا تقايلا بعد كساده والأجرة إذا فسخ العقد بعد كساده.
وهذا قول أبي حنيفة.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: أن كساد النقود الخلقية الذهب أو الفضة يمنع نفاقها ورواجها ويبطل ماليتها ومعنى الثمنية فيها؛ وهذا بلا ريب؛ لأن نقص المالية ينقص قيمتها، وهذا الوصف مقصود، فيجب ضمانه لمن فات عليه. والأصل في ضمان النقود الخلقية المثل لأنها مثلية، لكن لما كانت المثلية التامة متعذرة لفوات وصف المالية وجب المثل القاصر ضرورة وهو القيمة؛ لأن قيمة الشيء بمنزلته عند تعذره.
ثانياً: أن العقود مبنية على التراضي، والدائن إنما رضي نقوداً رائجة, وبكسادها يفوت عليه هذا الوصف المدخول عليه بالعقد، فإلزامه بالنقود الخلقية الكاسدة إلزام بما لم يرضه، وهو خسارة عليه وظلم له، فيثبت له قيمتها.
ثالثاً: قياس كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة على هلاك العوض في العقد إذا كان ثياباً حيث تجب قيمتها، وكذلك النقود الخلقية الكاسدة كسادها هلاك لماليتها، فتجب قيمتها.
يناقش هذا: بأن قياس كساد النقود الخلقية على هلاك العوض إذا كان ثياباً مثلاً قياس مع الفارق؛ لأن هلاك مالية النقود الخلقية بالكساد لا يذهب بعينها بخلاف المقيس عليه، بل إنها تكون عروضاً بعد كسادها.
أدلة القول الثاني:
استدل هؤلاء بما يأتي:
أولاً: أن الكساد لا يلغي ثمنية النقود الخلقية من الذهب والفضة؛ لأنها أثمان خلقة فلا تبطل بالكساد، والأثمان من ذوات الأمثال فيجب مثلها ولا يصار إلى قيمتها؛ لأن المثل أقرب إلى حقه.
نوقش هذا الدليل من طريقين:
الأول: أن الكساد يلغي ثمنية النقود، وذلك لأن الثمنية تختص بضرب مخصوص لا مصرف بعده إلى غير الثمن غالباً، فإذا لم يجر التعامل بها فحكمها حكم العروض.
الثاني: أنه حتى على التسليم بأن الثمنية باقية وأن الكساد لا يلغيها فلا ريب أنه بعد كسادها يفوت رواجها نقوداً، وبهذا تنتفي المثلية؛ لأن المثلية إنما تكون بالمثل من حيث الصورة والمعنى أو بالمثل من حيث المعنى أي القيمة. وبالكساد لا يبقى من المثلية إلا المثلية في الصورة والهيئة، فإذا تعذرت المثلية وجبت القيمة. وقد ذكر الفقهاء أمثلة لعدم اعتبار المثلية إذا كانت تفوت معنى مقصوداً، فالماء على سبيل المثال مثلي فإذا غصب في غلاء أو صحراء فلا يكفي رد مثله في حال السعة والرخاء؛ لكون رد المثل يهدر القيمة فيجب اعتبار الزمان والمكان والمال في الرد.
ثانياً: أن الواجب بالعقد هو النقود التي طرأ عليها الكساد، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يجب غير ما ثبت بالعقد.
يناقش هذا: بأن الذي ثبت بالعقد نقود رائجة، وقد زال رواجها بالكساد ففات الوصف المقصود فلا يلزم مستحق النقود قبولها.
ثالثاً: أن كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة لا يؤثر في وجوبها بالعقد قياساً على ما لو أبدل السلطان المكيال والميزان بأصغر أو أكبر وعلى ما لو أسلم في حنطة فرخصت فإنه يلزمه ما تم العقد عليه قبل التبديل والرخص.
يناقش هذا بأنه قياس مع الفارق من وجهين:
الأول: أن تبديل المكيال والميزان يفضي إلى تغيير كمية المعقود عليه بزيادة أو نقص، أما تغير النقود بالكساد فهو زوال صفة الرواج التي هي سبب قبولها في العقد. فإن الرواج وصف مدخول عليه في أصل العقد.
الثاني: أن قياسه على وجوب المسلم فيه من الحنطة، ولو رخص، قياس مع الفارق أيضاً؛ لأن المسلم لا يفوت مقصوده بذلك ثم إنه ليس المنظور إليه في الحنطة ثمنيتها أو ماليتها بخلاف النقود.
رابعاً: إيجاب القيمة إلغاء لما تم عليه العقد وتغيير لما لزمه به، وهذا ظلم لمن وجبت عليه النقود، وأكل للمال بالباطل.
نوقش هذا: بأن إيجاب القيمة ليس من أكل المال بالباطل، بل هو منع من وقوع الظلم على من له النقود بسبب الكساد، وفي إيجاب القيمة تحقيق للعدل؛ لأن قيمة الشيء بمنزلته عند تعذره، فكان ذلك هو العدل الممكن.
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بأن كساد النقود الخلقية إذا كانت ثمناً أو أجرة يزيل ماليتها التي جرى عليها العقد، وهذا يفضي إلى جهالة الثمن والأجرة فيفسد بذلك العقد؛ لكونها جهالة تفضي إلى المنازعة. أما في القرض فالواجب رد مثله؛ لأنه إعارة توجب رد العين معنى، وهو مضمون بمثله، ورد القيمة يفضي إلى الربا. وأما المهر فهو مبذول في (عقد لا يقتضي المغابنة والمكاسبة، وإنما يقتضي المواصلة والمكارمة)، فلا يجب إلا ما تم عليه العقد، ومثله الإقالة فإنها إحسان وبر.
يناقش هذا بما يأتي:
الأول: أن الأصل لزوم العقد وصحته وعدم إبطاله فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولا دليل على بطلانه وعدم لزومه في عقدي البيع والإجارة.
الثاني: أن ما ذكر من الجهالة في الثمن والأجرة بسبب الكساد غير مسلم؛ لأن إيجاب رد القيمة يرفع الجهالة إذ الواجب لما عجز عن الأصل بصفته رد مثل ما التزم فيلزمه قيمته.
الثالث: أن إيجاب رد المثل في القرض ، وما ألحق به من العقود لوجوب المثل قد تقدم الجواب عليه في مناقشة أدلة القول الثاني.
الرابع: أن قولهم بأن إيجاب القيمة فيها يفضي إلى ربا النسيئة غير مسلم؛ لما روى ابن عمر (ض) قال: قلت: يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه. وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول الله (ص): (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء). وهذا يدل على جواز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب بشرط ألا يفارقه حتى يقبض ماله منعاً للنسيئة. وعلى هذا فإن اقتضاء الذهب عن الفضة الكاسدة أو الفضة عن الذهب الكاسد لا يحصل به ربا النسيئة إذا تفرقا وليس بينهما شيء.
الخامس: أن قولهم في المهر بأنه مبني على المواصلة والمكارمة لا ينافي إيجاب القيمة؛ لأن رد المهر بالعيب ثابت، والكساد في النقود عيب يوجب الرد ويثبت للمرأة القيمة لتعذر المثل، وكذلك الإقالة.
الترجيح:
الذي يظهر أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها؛ وذلك لقوة تعليلاته، وضعف حجج القولين الآخرين، وعدم سلامتها من المناقشات. وقد احتاط القائلون بوجوب القيمة في حالة كساد النقود الخلقية من الوقوع في الربا، وذلك بتقدير قيمتها من غير جنس النقد الكاسد، فإذا كانت النقود الكاسدة من الذهب أخذ قيمتها من الفضة، والعكس بالعكس.
وقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية، والمذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد ما ثبت في الذمة في جميع العقود.
وهذا هو المشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية.
القول الثالث: التفصيل، فإذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل وقبل قبضها فهي إما أن تكون ثمناً في بيع أو أجرة في إجارة فيفسدان، ويرجع البائع بالمبيع في عقد البيع، ويجب على المستأجر أجرة المثل في عقد الإجارة؛ وإما أن تكون مهراً لم يقبض أو قرضاً فالواجب رد المثل فيهما، وكذلك في رد الثمن إذا تقايلا بعد كساده والأجرة إذا فسخ العقد بعد كساده.
وهذا قول أبي حنيفة.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: أن كساد النقود الخلقية الذهب أو الفضة يمنع نفاقها ورواجها ويبطل ماليتها ومعنى الثمنية فيها؛ وهذا بلا ريب؛ لأن نقص المالية ينقص قيمتها، وهذا الوصف مقصود، فيجب ضمانه لمن فات عليه. والأصل في ضمان النقود الخلقية المثل لأنها مثلية، لكن لما كانت المثلية التامة متعذرة لفوات وصف المالية وجب المثل القاصر ضرورة وهو القيمة؛ لأن قيمة الشيء بمنزلته عند تعذره.
ثانياً: أن العقود مبنية على التراضي، والدائن إنما رضي نقوداً رائجة, وبكسادها يفوت عليه هذا الوصف المدخول عليه بالعقد، فإلزامه بالنقود الخلقية الكاسدة إلزام بما لم يرضه، وهو خسارة عليه وظلم له، فيثبت له قيمتها.
ثالثاً: قياس كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة على هلاك العوض في العقد إذا كان ثياباً حيث تجب قيمتها، وكذلك النقود الخلقية الكاسدة كسادها هلاك لماليتها، فتجب قيمتها.
يناقش هذا: بأن قياس كساد النقود الخلقية على هلاك العوض إذا كان ثياباً مثلاً قياس مع الفارق؛ لأن هلاك مالية النقود الخلقية بالكساد لا يذهب بعينها بخلاف المقيس عليه، بل إنها تكون عروضاً بعد كسادها.
أدلة القول الثاني:
استدل هؤلاء بما يأتي:
أولاً: أن الكساد لا يلغي ثمنية النقود الخلقية من الذهب والفضة؛ لأنها أثمان خلقة فلا تبطل بالكساد، والأثمان من ذوات الأمثال فيجب مثلها ولا يصار إلى قيمتها؛ لأن المثل أقرب إلى حقه.
نوقش هذا الدليل من طريقين:
الأول: أن الكساد يلغي ثمنية النقود، وذلك لأن الثمنية تختص بضرب مخصوص لا مصرف بعده إلى غير الثمن غالباً، فإذا لم يجر التعامل بها فحكمها حكم العروض.
الثاني: أنه حتى على التسليم بأن الثمنية باقية وأن الكساد لا يلغيها فلا ريب أنه بعد كسادها يفوت رواجها نقوداً، وبهذا تنتفي المثلية؛ لأن المثلية إنما تكون بالمثل من حيث الصورة والمعنى أو بالمثل من حيث المعنى أي القيمة. وبالكساد لا يبقى من المثلية إلا المثلية في الصورة والهيئة، فإذا تعذرت المثلية وجبت القيمة. وقد ذكر الفقهاء أمثلة لعدم اعتبار المثلية إذا كانت تفوت معنى مقصوداً، فالماء على سبيل المثال مثلي فإذا غصب في غلاء أو صحراء فلا يكفي رد مثله في حال السعة والرخاء؛ لكون رد المثل يهدر القيمة فيجب اعتبار الزمان والمكان والمال في الرد.
ثانياً: أن الواجب بالعقد هو النقود التي طرأ عليها الكساد، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يجب غير ما ثبت بالعقد.
يناقش هذا: بأن الذي ثبت بالعقد نقود رائجة، وقد زال رواجها بالكساد ففات الوصف المقصود فلا يلزم مستحق النقود قبولها.
ثالثاً: أن كساد النقود الخلقية من الذهب والفضة لا يؤثر في وجوبها بالعقد قياساً على ما لو أبدل السلطان المكيال والميزان بأصغر أو أكبر وعلى ما لو أسلم في حنطة فرخصت فإنه يلزمه ما تم العقد عليه قبل التبديل والرخص.
يناقش هذا بأنه قياس مع الفارق من وجهين:
الأول: أن تبديل المكيال والميزان يفضي إلى تغيير كمية المعقود عليه بزيادة أو نقص، أما تغير النقود بالكساد فهو زوال صفة الرواج التي هي سبب قبولها في العقد. فإن الرواج وصف مدخول عليه في أصل العقد.
الثاني: أن قياسه على وجوب المسلم فيه من الحنطة، ولو رخص، قياس مع الفارق أيضاً؛ لأن المسلم لا يفوت مقصوده بذلك ثم إنه ليس المنظور إليه في الحنطة ثمنيتها أو ماليتها بخلاف النقود.
رابعاً: إيجاب القيمة إلغاء لما تم عليه العقد وتغيير لما لزمه به، وهذا ظلم لمن وجبت عليه النقود، وأكل للمال بالباطل.
نوقش هذا: بأن إيجاب القيمة ليس من أكل المال بالباطل، بل هو منع من وقوع الظلم على من له النقود بسبب الكساد، وفي إيجاب القيمة تحقيق للعدل؛ لأن قيمة الشيء بمنزلته عند تعذره، فكان ذلك هو العدل الممكن.
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بأن كساد النقود الخلقية إذا كانت ثمناً أو أجرة يزيل ماليتها التي جرى عليها العقد، وهذا يفضي إلى جهالة الثمن والأجرة فيفسد بذلك العقد؛ لكونها جهالة تفضي إلى المنازعة. أما في القرض فالواجب رد مثله؛ لأنه إعارة توجب رد العين معنى، وهو مضمون بمثله، ورد القيمة يفضي إلى الربا. وأما المهر فهو مبذول في (عقد لا يقتضي المغابنة والمكاسبة، وإنما يقتضي المواصلة والمكارمة)، فلا يجب إلا ما تم عليه العقد، ومثله الإقالة فإنها إحسان وبر.
يناقش هذا بما يأتي:
الأول: أن الأصل لزوم العقد وصحته وعدم إبطاله فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولا دليل على بطلانه وعدم لزومه في عقدي البيع والإجارة.
الثاني: أن ما ذكر من الجهالة في الثمن والأجرة بسبب الكساد غير مسلم؛ لأن إيجاب رد القيمة يرفع الجهالة إذ الواجب لما عجز عن الأصل بصفته رد مثل ما التزم فيلزمه قيمته.
الثالث: أن إيجاب رد المثل في القرض ، وما ألحق به من العقود لوجوب المثل قد تقدم الجواب عليه في مناقشة أدلة القول الثاني.
الرابع: أن قولهم بأن إيجاب القيمة فيها يفضي إلى ربا النسيئة غير مسلم؛ لما روى ابن عمر (ض) قال: قلت: يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه. وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول الله (ص): (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء). وهذا يدل على جواز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب بشرط ألا يفارقه حتى يقبض ماله منعاً للنسيئة. وعلى هذا فإن اقتضاء الذهب عن الفضة الكاسدة أو الفضة عن الذهب الكاسد لا يحصل به ربا النسيئة إذا تفرقا وليس بينهما شيء.
الخامس: أن قولهم في المهر بأنه مبني على المواصلة والمكارمة لا ينافي إيجاب القيمة؛ لأن رد المهر بالعيب ثابت، والكساد في النقود عيب يوجب الرد ويثبت للمرأة القيمة لتعذر المثل، وكذلك الإقالة.
الترجيح:
الذي يظهر أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها؛ وذلك لقوة تعليلاته، وضعف حجج القولين الآخرين، وعدم سلامتها من المناقشات. وقد احتاط القائلون بوجوب القيمة في حالة كساد النقود الخلقية من الوقوع في الربا، وذلك بتقدير قيمتها من غير جنس النقد الكاسد، فإذا كانت النقود الكاسدة من الذهب أخذ قيمتها من الفضة، والعكس بالعكس.
التسميات
تضخم