تعريف البتات.. البتات يلزم الزوجة إن ظاهر منها زوجها بلفظ كنائي ونوى به الطلاق. في الشهادة بينة البت مقابلها بينة السماع

التّعريف:
- البتات في اللّغة: القطع المستأصل.

يقال: بتتّ الحبل: أي قطعته قطعاً مستأصلاً.
ويقال: طلّقها ثلاثاً بتّةً وبتاتاً: أي بتلةً بائنةً، يعني قطعاً لا عود فيها.

ويقال: الطّلقة الواحدة تبتّ وتبتّ: أي تقطع عصمة النّكاح إذا انقضت العدّة، كما يقال: حلف على ذلك يميناً بتّاً وبتّةً وبتاتاً: أي يميناً قد أمضاها.

ومثل البتات: البتّ، وهو مصدر بتّ: إذا قطع.
يقال: بتّ الرّجل طلاق امرأته، وبتّ امرأته: إذا قطعها عن الرّجعة. وأبتّ طلاقها كذلك.

ويستعمل الفعلان: بتّ وأبتّ لازمين كذلك، فيقال: بتّ طلاقها، وأبتّ، وطلاق باتّ ومبتّ، كما يستعمل البتّ بمعنى الإلزام فيقال: بتّ القاضي الحكم عليه: إذا قطعه، أي ألزمه، وبتّ النّيّة: جزمها.

ولا تختلف معاني هذه الألفاظ في الفقه عنها في اللّغة، إلاّ أنّ الشّافعيّة يوقعون الطّلاق بلفظ "البتّة" رجعيّاً إن كانت المطلّقة مدخولاً بها، ونوى بها أقلّ من الثّلاث.
كما أنّهم يعبّرون عن خلوّ العقد عن الخيار بالبتّ فيقال: البيع على البتّ.

وهو راجع إلى المعنى اللّغويّ كما لا يخفى. وكذا يعبّرون عن المعتدّة الّتي طلقت ثلاثاً، أو فرّق بينها وبين زوجها بخيار الجبّ والعنّة ونحوهما بمعتدّة البتّ، وهي خلاف الرّجعيّة.

الحكم الإجماليّ:
- ذهب المالكيّة والحنابلة إلى وقوع الطّلاق ثلاثاً، فيمن طلّق زوجته بقوله: هي بتّة، لأنّه طلّق امرأته بلفظٍ يقتضي البينونة.

والبتّ: هو القطع، فكأنّه قطع النّكاح له، واحتجّوا على ذلك بعمل الصّحابة.
وعند الحنفيّة يقع واحدةً بائنةً، لأنّه وصف الطّلاق بما يحتمل البينونة.

وقال الشّافعيّ:  يرجع إلى ما نواه. وهي رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطّاب منهم. وتمام الكلام على ذلك محلّه كتاب الطّلاق.

مواطن البحث:
- تعرّض الفقهاء للبتات - ومثله بقيّة المصادر والمشتقّات - في كتاب الطّلاق، في الكلام على ألفاظ الطّلاق كما سبق.

كما تعرّضوا في كتاب العدّة لمعتدّة البتّ، وهل عليها الإحداد؟.
وفي الظّهار يذكرون أنّ البتات يلزم الزّوجة إن ظاهر منها زوجها بلفظٍ كنائيٍّ، ونوى به الطّلاق، على تفصيلٍ في ذلك.

وفي الأيمان ذكروا معنى الحلف على البتّ، ومقابله الحلف على العلم، أو على نفي العلم، ومتى يحلف الحالف على البتّ.

وفي الشّهادة ذكروا بيّنة البتّ، ومقابلها بيّنة السّماع، ومتى تقدّم الأولى على الثّانية.
وفي البيع تعرّضوا لذكر البيع على البتّ، باعتباره مقابلاً للخيار فيه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال