البخيلة من مسائل العَوْل في الميراث، سمّيت بخيلةً، لأنّها أقلّ الأصول عولاً.
وتسمّى (المنبريّة) لأنّ عليّاً رضي الله عنه سئل عنها على المنبر.
وهي من سهام الفرائض الّتي تعول، وتأتي في المسألتين اللّتين يعول فيهما أصل أربعةٍ وعشرين إلى سبعةٍ وعشرين.
2 - المسألة الأولى: هي الّتي يكون فيها نصف وثمن وثلاثة أسداسٍ، كزوجةٍ وبنتٍ وأبوين وبنت ابنٍ، فللزّوجة الثّمن، وللبنت النّصف، ولبنت الابن السّدس، وللأبوين السّدسان.
3 - المسألة الثّانية: هي الّتي يكون فيها مع الثّمن ثلثان وسدسان، كزوجةٍ وبنتين وأبوين، فللزّوجة الثّمن، وللبنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان، ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة وعشرون.
وكلّ من هاتين المسألتين تسمّى البخيلة لقلّة عولها، لأنّها تعول مرّةً واحدةً.
والمسألة الثّانية تسمّى أيضاً (المنبريّة) لأنّ عليّاً سئل عنها وهو على المنبر فأجاب.
وتسمّى (المنبريّة) لأنّ عليّاً رضي الله عنه سئل عنها على المنبر.
وهي من سهام الفرائض الّتي تعول، وتأتي في المسألتين اللّتين يعول فيهما أصل أربعةٍ وعشرين إلى سبعةٍ وعشرين.
2 - المسألة الأولى: هي الّتي يكون فيها نصف وثمن وثلاثة أسداسٍ، كزوجةٍ وبنتٍ وأبوين وبنت ابنٍ، فللزّوجة الثّمن، وللبنت النّصف، ولبنت الابن السّدس، وللأبوين السّدسان.
3 - المسألة الثّانية: هي الّتي يكون فيها مع الثّمن ثلثان وسدسان، كزوجةٍ وبنتين وأبوين، فللزّوجة الثّمن، وللبنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان، ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة وعشرون.
وكلّ من هاتين المسألتين تسمّى البخيلة لقلّة عولها، لأنّها تعول مرّةً واحدةً.
والمسألة الثّانية تسمّى أيضاً (المنبريّة) لأنّ عليّاً سئل عنها وهو على المنبر فأجاب.
التسميات
فقه