اختلاف الفقهاء في القتل شبه العمد

اختلاف الفقهاء في القتل شبه العمد:
ومن عرض أقوال الفقهاء في شبه العمد يتبين بوضوح اختلافهم في وجوده، فمنهم من أنكره وجعل القتل عمداً أو خطأ ولا ثالث لهما، وكثير منهم أبثت وجوده فجعل القتل ثلاثة أنواع عمداً وخطأ وشبه عمد.

وقد لخص أقوالهم ابن رشد بقوله: «أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد وخطأ. واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا، وهو ما يسمونه شبه العمد، فقال به جمهورهم ـ جمهور فقهاء الأنصارـ والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه ، وبإثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، ولا مخالف لهم من الصحابة».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال