جريمة القتل الخطأ في قانون العقوبات البغدادي.. كل من قتل نفسا خطأ بسبب فعله المخالف للقانون أو امتناعه عن فعل واجب عليه أو بسبب عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة

قانون العقوبات البغدادي:
وضعت هذا القانون قوات الاحتلال الإنكليزي للعراق في الحرب العالمية الأولى وصدر في 21/11/1918وعُدَّ نافذ المفعول يوم 1/1/1919، ولم يتضمن ـ شأنه في ذلك شأن قانون الجزاء العثماني ـ قاعدة عامة للخطأ، وإنما وضع نصوصا خاصة تتعلق بجريمة معينة، منها المادة (219) المتعلقة بجريمة القتل الخطأ والمادة (228) المتعلقة بجريمة الإصابة الخطأ من أهم المواد في هذا المجال، حيث عددت المادتين المذكورتين الصور التي يمكن أن يرتكب فيها الخطأ ويؤدي إلى حدوث الجريمة غير العمدية حيث نصت المادة (219) على أن «كل من قتل نفسا خطأ بسبب فعله المخالف للقانون أو امتناعه عن فعل واجب عليه أو بسبب عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين أو بالغرامة أو بهما». أما المادة (228) فقد نصت على أن « كل من أحدث أذى أو مرضاً بغيره بارتكابه فعلا مخالفا للقانون أو بامتناعه عن فعل واجب قانونا أو بسبب عدم انتباهه أو إهماله وعدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة أو بهما» ومن ملاحظة هذين النصين نجد أن صور الخطأ جاءت على سبيل الحصر وهي خمسة: ـ مخالفة أمر واجب، والامتناع عن فعل واجب عليه قانونا، وعدم الانتباه، والإهمال، وعدم مراعاة الأنظمة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال