ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة ميتة البحر، سواء كانت سمكاً أو غيره من حيوانات البحر، لقول اللّه تعالى: {أُحِلَّ لكم صيدُ البحرِ وطعامُه} وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته»، وعن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنّه قال: "كلّ دابّةٍ تموت في البحر فقد ذكّاها اللّه لكم".
ولم يبح الحنفيّة إلاّ ميتة السّمك الّذي مات بآفةٍ، وأمّا الّذي مات حتف أنفه، وكان غير طافٍ، فليس بمباحٍ.
وحدّ الطّافي عندهم: ما كان بطنه من فوق، فلو كان ظهره من فوق، فليس بطافٍ فيؤكل.
ولم يبح الحنفيّة إلاّ ميتة السّمك الّذي مات بآفةٍ، وأمّا الّذي مات حتف أنفه، وكان غير طافٍ، فليس بمباحٍ.
وحدّ الطّافي عندهم: ما كان بطنه من فوق، فلو كان ظهره من فوق، فليس بطافٍ فيؤكل.
التسميات
فقه