جريمة القتل الخطأ في شريعة حمورابي.. التعويض عما أصاب المجني عليه من أضرار وما فاته من كسب

شريعة حمورابي : 1728-1668 ق.م

وهي من أهم الشرائع القديمة والتي كانت الأساس للكثير من القوانين القديمة والحديثة، حيث جاءت بمبادئ جديدة لم يسبقها إليها أحد، منها أنها أول من فرقت بين الجريمة العمدية وجريمة القتل الخطأ (الإهمال) وهي فكرة عراقية ، وحمورابي هو أول من نص على فكرة (التعويض عما أصاب المجني عليه من أضرار وما فاته من كسب) وهذه الفكرة هي التي طغت الآن على جميع تشريعات العالم الحديث. وكانت تقدر الغرامة بحسب المكانة الاجتماعية  للمتضرر، إذ أن ما يجب دفعه لشخص من الأحرار هو أكثر مما يجب دفعه لمالك الرقيق الذي تضرر.
« فقد تضمنت  شريعة حمورابي مسؤولية صاحب الحيوان إذا ما سبب ذلك الحيوان إصابة   أحد الأشخاص ووفاته وهو تعويض بغرامة وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
أ ـ أن يكون الحيوان مملوكا وتحت الحراسة.
ب ـ خطأ الحارس.
ج ـ أن يترتب على فعل الحيوان ضرر للغير».
    كما نصت على معاقبة البناء بالقتل إذا ما أخل بعقد المقاولة بينه وبين مالك العقار لتقوية بناء قائم وأدى إهماله في تقوية البناء إلى انهيارها ووفاة صاحبها.
أما إذا نتج عنه وفاة ابن صاحب الدار فيجب قتل ابن البناء.
وإذا تسبب في وفاة عبد صاحب الدار فعليه أن يعوضه بعبد مثله، أما إذا أتلفت حاجيات البيت فعليه أن يعوض ما تلف وأن يعيد بناء الدار من أمواله الخاصة.
كما عالجت المادة  (240) من شريعة حمورابي مسؤولية ربان السفينة الذي بيده إدارة وتوجيه السفينة عن الضرر الذي يصيب سفينة أخرى فيما لو ارتطمت بها  وحطمتها أو أغرقتها إذا ثبت أن الضرر كان ناشئا عن فعل السفينة الإيجابي.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال