حكم تأخير رمي الجمار:
اتّفق الفقهاء على أنّ من أخّر الرّمي حتّى غروب اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، عليه دم. واختلفوا فيما لو أخّره حتّى غروب الشّمس في غير اليوم الثّالث منها.
فذهب الحنفيّة إلى أنّه لو أخّر الرّمي فيما قبل اليوم الثّالث يرمي في اللّيلة الّتي تلي ذلك اليوم الّذي أخّر رميه ويقع أداءً، لأنّها تابعة له وكره لتركه السّنّة، وإن أخّره إلى اليوم التّالي كان قضاءً، ولزمه الجزاء. وكذا لو أخّر الكلّ إلى الثّالث ما لم تغرب شمسه.
وذهب المالكيّة إلى أنّه لو أخّر الرّمي إلى اللّيل وقع قضاءً ولا شيء عليه.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لو أخّر رمي يوم أو يومين من أيّام التّشريق تداركه في باقي الأيّام ولا شيء عليه، فإن رمى ليلاً لم يجزئه الرّمي ويعيد.
التسميات
فقه