تدارك طواف الوداع.. إن خرج بلا وداع وجب عليه الرّجوع لتداركه إن كان قريباً، أي دون مسافة القصر، فإن عاد قبل مسافة القصر فطاف للوداع سقط عنه الإثم والدّم

طواف الوداع واجب على غير الحائض يجبر تركه بدم، ولو كان تركه لنسيان أو جهل، وهذا قول الحنابلة، وهو أحد قولي الشّافعيّة.
والثّاني عندهم: هو سنّة لا يجب جبره، فعلى قول الوجوب قال الشّافعيّة والحنابلة: إن خرج بلا وداع وجب عليه الرّجوع لتداركه إن كان قريباً، أي دون مسافة القصر، فإن عاد قبل مسافة القصر فطاف للوداع سقط عنه الإثم والدّم، وإن تجاوز مسافة القصر استقرّ عليه الدّم، فلو تداركه بعدها لم يسقط الدّم، وقيل: يسقط.
وعند الحنفيّة: طواف الوداع واجب، ويجزئ  عنه ما لو طاف نفلاً بعد إرادة السّفر، فإن سافر ولم يكن فعل ذلك وجب عليه الرّجوع لتداركه ما لم يجاوز الميقات، فيخيّر بين إراقة الدّم وبين الرّجوع بإحرام جديد بعمرة ، فيبتدئ بطوافها ثمّ بطواف الوداع، فإن فعل ذلك فلا شيء عليه لتأخيره.
وعند المالكيّة: طواف الوداع مندوب، فلو تركه وخرج، أو طافه طوافاً باطلاً يرجع لتداركه ما لم يخف فوت رفقته الّذين يسير بسيرهم ، أو خاف منعاً من الكراء أو نحو ذلك.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال