القتل بالتسبب:
هو الحادث بواسطة غير مباشرة، كمن حفر حفرة أو بئراً في غير ملكه في طريق عام بغير إذن السلطة، فوقع فيها إنسان ومات، أو وضع حجراً أو خشبة على قارعة الطريق، فعثر به إنسان، فمات، ومنه الإكراه على القتل، ومثل شهود زور على بريء بالقتل، وشهود القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم، بعد قتل المشهود عليه.
هو الحادث بواسطة غير مباشرة، كمن حفر حفرة أو بئراً في غير ملكه في طريق عام بغير إذن السلطة، فوقع فيها إنسان ومات، أو وضع حجراً أو خشبة على قارعة الطريق، فعثر به إنسان، فمات، ومنه الإكراه على القتل، ومثل شهود زور على بريء بالقتل، وشهود القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم، بعد قتل المشهود عليه.
والسبب: ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، أي: إنه يؤثر في إحداث الموت لا بذاته ولكن بواسطة.
هل تجب الكفارة في القتل الخطأ بالتسبب؟
قال مالك والشافعية والحنابلة نعم تجب عليه الكفارة لأنه تسبب بإزهاق روح إنسان معصوم الدم فكان بمعنى القتل الخطأ.
وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة في القتل بالتسبب، لأن هذا ليس بقتل، لأنه لم يباشره، ولأنه لم يضمن بدله أي الدية بغير مباشرة منه للقتل، فلا تلزمه الكفارة، كالعاقلة تلزمها الدية ولا تلزمها الكفارة.
والحجة لوجوب الكفارة في القتل بالتسبب عند القائلين بها وهم الجمهور، أن الدية وجبت وتجب في هذا القتل، فتجب فيه الكفارة أيضاً كما هو في القتل خطأ على وجه المباشرة.
والراجح قول الجمهور، فتجب الكفارة في القتل الخطأ بالتسبب.
التسميات
جريمة مرورية