لقد نبّه الإسلام الرّجال والنّساء إلى حسن اختيار الشّريك والشّريكة في الزّواج عند الخطبة ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » تخيّروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم« .
وقال : » لا تزوّجوا النّساء لحسنهنّ، فعسى حسنهنّ أن يرديهنّ ، ولا تزوّجوهنّ لأموالهنّ فلعلّ أموالهنّ أن تطغيهنّ ولكن تزوّجوهنّ على الدّين ، ولأمة خرماء سوداء ذات دين ، أفضل « .
وقال : » تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدّين تربت يداك « .
وقال للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأةً : » انظر إليها ، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما « . وقال : » تزوّجوا الودود الولود ، فإنّي مكاثر بكم الأمم « ، وقال لأولياء النّساء : »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد « .
إلاّ أنّ ذلك كلّه - على أهمّيّته - قد لا يضمن استمرار السّعادة والاستقرار بين الزّوجين ، فربّما قصّر أحد الزّوجين في الأخذ بما تقدّم، وربّما أخذا به، ولكن جدّ في حياة الزّوجين الهانئين ما يثير بينهما القلاقل والشّقاق ، كمرض أحدهما أو عجزه وربّما كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزّوجين أصلاً ، كالأهل والجيران وما إلى ذلك ، وربّما كان سبب ذلك انصراف القلب وتغيّره ، فيبدأ بنصح الزّوجين وإرشادهما إلى الصّبر والاحتمال ، وبخاصّة إذا كان التّقصير من الزّوجة ، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً}.
إلاّ أنّ مثل هذا الصّبر قد لا يتيسّر للزّوجين أو لا يستطيعانه ، فربّما كانت أسباب الشّقاق فوق الاحتمال ، أو كانا في حالة نفسيّة لا تساعدهما على الصّبر، وفي هذه الحال: إمّا أن يأمر الشّرع بالإبقاء على الزّوجيّة مع استمرار الشّقاق الّذي قد يتضاعف وينتج عنه فتنة ، أو جريمة ، أو تقصير في حقوق اللّه تعالى، أو على الأقلّ تفويت الحكمة الّتي من أجلها شرع النّكاح ، وهي المودّة والألفة والنّسل الصّالح ، وإمّا أن يأذن بالطّلاق والفراق، وهو ما اتّجه إليه التّشريع الإسلاميّ، وبذلك علم أنّ الطّلاق قد يتمحّض طريقاً لإنهاء الشّقاق والخلاف بين الزّوجين، ليستأنف الزّوجان بعده حياتهما منفردين أو مرتبطين بروابط زوجيّة أخرى ، حيث يجد كلّ منهما من يألفه ويحتمله، قال تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً}.
ولهذا قال الفقهاء : بوجوب الطّلاق في أحوال ، وبندبه في أحوال أخرى - كما تقدّم - على ما فيه من الضّرر، وذلك تقديماً للضّرر الأخفّ على الضّرر الأشدّ، وفقاً للقاعدة الفقهيّة الكلّيّة: "يختار أهون الشّرّين". والقاعدة الفقهيّة القائلة: "الضّرر الأشدّ يزال بالضّرر الأخفّ".
ويستأنس في ذلك بما ورد عن ابن عبّاس: »أنّ زوجة ثابت بن قيس بن شمّاس أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول اللّه: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنّني أكره الكفر في الإسلام ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقةً «.
وقال : » لا تزوّجوا النّساء لحسنهنّ، فعسى حسنهنّ أن يرديهنّ ، ولا تزوّجوهنّ لأموالهنّ فلعلّ أموالهنّ أن تطغيهنّ ولكن تزوّجوهنّ على الدّين ، ولأمة خرماء سوداء ذات دين ، أفضل « .
وقال : » تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدّين تربت يداك « .
وقال للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأةً : » انظر إليها ، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما « . وقال : » تزوّجوا الودود الولود ، فإنّي مكاثر بكم الأمم « ، وقال لأولياء النّساء : »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد « .
إلاّ أنّ ذلك كلّه - على أهمّيّته - قد لا يضمن استمرار السّعادة والاستقرار بين الزّوجين ، فربّما قصّر أحد الزّوجين في الأخذ بما تقدّم، وربّما أخذا به، ولكن جدّ في حياة الزّوجين الهانئين ما يثير بينهما القلاقل والشّقاق ، كمرض أحدهما أو عجزه وربّما كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزّوجين أصلاً ، كالأهل والجيران وما إلى ذلك ، وربّما كان سبب ذلك انصراف القلب وتغيّره ، فيبدأ بنصح الزّوجين وإرشادهما إلى الصّبر والاحتمال ، وبخاصّة إذا كان التّقصير من الزّوجة ، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً}.
إلاّ أنّ مثل هذا الصّبر قد لا يتيسّر للزّوجين أو لا يستطيعانه ، فربّما كانت أسباب الشّقاق فوق الاحتمال ، أو كانا في حالة نفسيّة لا تساعدهما على الصّبر، وفي هذه الحال: إمّا أن يأمر الشّرع بالإبقاء على الزّوجيّة مع استمرار الشّقاق الّذي قد يتضاعف وينتج عنه فتنة ، أو جريمة ، أو تقصير في حقوق اللّه تعالى، أو على الأقلّ تفويت الحكمة الّتي من أجلها شرع النّكاح ، وهي المودّة والألفة والنّسل الصّالح ، وإمّا أن يأذن بالطّلاق والفراق، وهو ما اتّجه إليه التّشريع الإسلاميّ، وبذلك علم أنّ الطّلاق قد يتمحّض طريقاً لإنهاء الشّقاق والخلاف بين الزّوجين، ليستأنف الزّوجان بعده حياتهما منفردين أو مرتبطين بروابط زوجيّة أخرى ، حيث يجد كلّ منهما من يألفه ويحتمله، قال تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً}.
ولهذا قال الفقهاء : بوجوب الطّلاق في أحوال ، وبندبه في أحوال أخرى - كما تقدّم - على ما فيه من الضّرر، وذلك تقديماً للضّرر الأخفّ على الضّرر الأشدّ، وفقاً للقاعدة الفقهيّة الكلّيّة: "يختار أهون الشّرّين". والقاعدة الفقهيّة القائلة: "الضّرر الأشدّ يزال بالضّرر الأخفّ".
ويستأنس في ذلك بما ورد عن ابن عبّاس: »أنّ زوجة ثابت بن قيس بن شمّاس أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول اللّه: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنّني أكره الكفر في الإسلام ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقةً «.
التسميات
طلاق