ما يترتب على ما تهلكه الدابة إذا كانت تحت سلطان الإنسان في المذهب الحنفي

جاء في المذهب الحنفي ما يترتب على ما تهلكه الدابة إذا كانت تحت سلطان الإنسان.
 فقد فصل السرخسي القول في هذا:

1- إذا سار الإنسان على دابة في طريق المسلمين، فوطئت إنساناً بيد أو رجل ، فمات؛ فإن العاقلة تتحمل الدية لأن السير في الطريق حق لكل مسلم، ومن شرط استيفاء الحق ألا يترتب على استيفائه ضرر يمكن التحرز منه لصاحب حق مثله.

وأما ما لا يمكن التحرز منه فغير شرط ، لانه لو شرط فمعناه منعه من استيفاء حقه، وهذه الجناية مباشرة لأن القتل حصل بفعله حين كان على الدابة، فيجب عليه أيضا الكفارة.

2- وإذا صدمت أو كدمت أو خبطت أو ضربت بيدها إنساناً وهو يسير عليها، فذلك مما يمكن التحرز منه فتجب منه الدية على العاقلة ، ولكن لا تجب عليه كفارة، لأن الكفارة جزاء مباشرة القتل.

3- لو نفخت الدابة إنساناً برجلها أو بذنبها فلا ضمان عليه، لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه، لأن وجهه إلى الأمام لا إلى الخلف، وكذا إذا طار من سيرها حصى أو غبار ونحو ذلك، فأتلف، فلا ضمان عليه أيضاً.

وأما الحجر الكبير فموجب للدية على العاقلة، لأنه يمكن التحرز منه، لأنه يترتب على التعسف في السير، ولا كفارة عليه.

4- إذا سقط شيء مما تحمله أو سقط لجامها أو سرجها على إنسان، فهو ضامن لما تلف، وتتحمل دية النفس العاقلة ولا كفارة.

5- يستوي في هذه الأحكام الراكب والرديف والسائق والقائد؛ لأنهم يتحكمون في الدابة، إلا أن الرديف كالراكب يتحمل تحمل المباشرة، وغيرهما يتحملان تحمل التسبب فلا كفارة عليهما.

6- من أوقف دابته في مكان، فإن كان لا يحل له ذلك كالطريق العام وباب المسجد، فما تلف بسبب ذلك هو ضامن له وتتحمل العاقلة النفس، ولا كفارة عليه، وإن لم يتعد بربطها فهدر.

7- وإذا اصطدم فارسان فوقعا فماتا؛ فالقياس أن على عاقلة كل منهما نصف الدية.
والإستحسان: أن على عاقلة كل منهما الدية كاملة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال