تأخير أداء الشهادة بلا عذر.. عدم قبولها لتهمة الشّاهد إلا في حد القذف. سقوط حد الخمر لتأخير الشهادة شهرا عند الحنفيّة

تأخير أداء الشّهادة بلا عذر - كمرض أو  بعد مسافة أو خوف - يؤدّي إلى عدم قبولها لتهمة الشّاهد إلاّ في حدّ القذف، فإنّ التّقادم فيه لا يؤثّر على قبولها لما فيه من حقّ العبد، وكذلك يضمن السّارق المال المسروق، لأنّه حقّ العبد فلا يسقط بالتّأخير.
ويسقط حدّ الخمر لتأخير الشّهادة شهراً على الأصحّ عند الحنفيّة، وتأخير الشّهادة في القصاص لا يمنع من قبول الشّهادة.
والضّابط في قبول الشّهادة كما قال ابن عابدين: أنّ التّقادم مانع في حقوق اللّه غير مانع في حقوق العباد.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال