تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة:
الحل ورفع القيد, سواءً كان حسياً كقيد الفرس أو معنوياً كقيد النكاح. وهو اسم مصدره التطليق, ويرادفه الإطلاق، يقال: أطلقت بمعنى سرحت، وأصل الطلاق التخلية من الوثاق وحلّه.
والطلاق في الاصطلاح:
رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه.
مشروعية الطلاق:
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:أما الكتاب فقول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
وقال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).
وأما السنة فما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء).
تقييد الطلاق:
مشروعية الطلاق في الإسلام جائزة، ولكن ليس بإطلاق، بل مقيدة بشروط وضوابط، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، وقال تعالى في سورة الطلاق: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.
شروط وضوابط الطلاق:
وشروط وضوابط الطلاق في الإسلام هي:
- أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا رشيدًا.
- أن تكون الزوجة بالغة عاقلًا رشيدة.
- أن يكون الطلاق صريحًا، أي أن ينطق الزوج بلفظ الطلاق أو ما يدل عليه.
- أن يكون الطلاق رجعيًا، أي أن يكون للزوج حق مراجعة زوجته خلال فترة العدة.
أنواع الطلاق في الإسلام:
وهناك أنواع مختلفة للطلاق في الإسلام، منها:
- الطلاق الصريح:
وهو أن ينطق الزوج بلفظ الطلاق أو ما يدل عليه، مثل قوله: "طلقتك" أو "أنت طالق".
- الطلاق الكنائي:
وهو أن ينطق الزوج بلفظ يفهم منه الطلاق، مثل قوله: "أنت حرة" أو "أنت مطلقة".
- الطلاق البائن:
وهو أن يطلق الزوج زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد، أو يطلقها ثلاث مرات متتالية في عدة طلقات.
- الطلاق الرجعي:
وهو أن يطلق الزوج زوجته مرة واحدة، ويبقى لها حق العودة إليه خلال فترة العدة.
والطلاق في الإسلام أمر خطير، ويجب أن يكون آخر حل للمشاكل الزوجية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق، فقال: "أبغض الحلال عند الله الطلاق".
التسميات
طلاق