دية قتل شبه العمد.. الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر، ديته مغلظة مائة من الإبل، اربعون في بطونها أولادها

دية قتل شبه العمد:
بينت السنة دية شبه العمد، وذلك في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي (ص) لما خطب في الناس يوم الفتح قال: «ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر، ديته مغلظة مائة من الإبل، اربعون في بطونها أولادها».

وهي دية مغلظة كما دل عليها الحديث السابق، حيث جعلها مثلثة: منها أربعون في بطونها أولادها.. وذلك لأن القتل شبه العمد واسطة بين العمد والخطأ فَرُعِيَ في عقوبته التغليظ فكانت مثلثة، ولكن خففت حيث تحملها العاقلة، وتكون مؤجلة في ثلاث سنين، يُؤدى في آخر كل سنة ثلثها من غير خلاف بين أهل العلم.

وذكر الحطاب ناقلاً عن المسائل الملقوطة: أن الدية تكون مغلظة في شبه العمد؛ هو ضرب الزوج والمؤدِّب والأب في ولده والأم والأجداد، وفعل الطبيب والخاتن، وهو كل من جاز فعله شرعا، وقيل: اللطمة والوكزة والضرب بعصاة متعمداً ،فهذا شبه العمد لا يقتص منه وتكون فيه دية مغلظة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال