حكم التسمية على الصيد.. اشتراط التسمية في حل الصيد عند إرسال الجارح المعلم

ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب التّسمية عند صيد ما يؤكل لحمه، والمراد بها: ذكر اللّه من حيث هو، لا خصوص (باسم اللّه)  والأفضل باسم اللّه واللّه أكبر، ولا يزيد في البسملة: الرّحمن الرّحيم ولا الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويشترط عند الرّمي أو الإرسال للمعلّم إن ذكر وقدر، لأنّه وقت الفعل من الرّامي والمرسل، فتعتبر عنده. فإن تركها ناسياً أو عجزاً يحلّ ويؤكل، وإن تركها عمداً مع القدرة عليها فلا، لقوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} على معنى ولا تأكلوا ممّا تركت التّسمية عليه عمداً مع القدرة، وخالف ابن رشدٍ من المالكيّة وقال : التّسمية ليست بشرطٍ في صحّة الذّكاة، لأنّ معنى قوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} لا تأكلوا الميتة الّتي لم تقصد ذكاتها، لأنّها فسق.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ التّسمية عند الصّيد سنّة، وصيغتها أن يقول عند الفعل: باسم اللّه والأكمل: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، لما رواه الشّيخان في الذّبح للأضحيّة، وقيس بما فيه غيره، ويكره تعمّد ترك التّسمية. فلو تركها - ولو عمداً - يحلّ ويؤكل للدّليل المبيّن في التّسمية عند الذّبح..
وذهب الحنابلة إلى اشتراط التّسمية في حلّ الصّيد عند إرسال الجارح المعلّم، وهي: باسم اللّه، لأنّ إطلاق التّسمية ينصرف إلى ذلك، ولو قال: باسم اللّه واللّه أكبر، فلا بأس لوروده، فإن ترك التّسمية عمداً أو سهواً لم يبح على التّحقيق ، لقوله تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه} وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيما رواه عديّ بن حاتمٍ: {إذا أرسلت كلبك وسمّيت فكل، قلت: فإن أخذ معه آخر؟ قال: لا تأكل، فإنّك سمّيت على كلبك، ولم تسمّ على الآخر}، والفرق بين الذّبح والصّيد في التّسمية عند الحنابلة: أنّ الذّبح وقع في محلّه ، فجاز أن يتسامح فيه بالنّسبة لنسيان التّسمية، بخلاف الصّيد، فلا يتسامح في نسيانها فيه، ونقل عن الإمام أحمد: أنّه إن نسي التّسمية عند الصّيد يباح ويؤكل، وعنه أيضاً: إن نسيها على السّهم أبيح، وإن نسيها على الجارحة لم يبح.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال