قول الشافعية في القتل شبه العمد

قول الشافعية في القتل شبه العمد:
قالوا: «الفعل الصادر من شخص مباشرة أو تسبباً جرماً كان أو غيره، المزهق أي القاتل للنفس، أقسامه ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد.

ووجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ، وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالباً، فهو العمد، وإلا فشبه العمد.

فالعمد هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا».

وفي بداية المجتهد: «وقال الشافعي: شبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل، أي ما كان ضرباً لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل.
والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعاً، والعمد ما كان فيهما جميعاً».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال