الانقطاع عند الفقهاء يكون بفقد النقد من أيدي الناس، وألا يوجد في الأسواق كما تقدم.
وقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ فيما يترتب على انقطاع النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها نظير اختلافهم في كسادها؛ فالأقوال فيها ثلاثة:
القول الأول: أنه إذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فالواجب رد قيمتها.
وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه إذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فالواجب رد مثل ما ثبت في الذمة في جميع العقود.
وهذا قول بعض الحنفية، وهو قول عند المالكية.
القول الثالث: التفصيل؛ فإذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فهي كالكساد في الثمن والأجرة، أما القرض فالواجب رد مثل ما اقترض، ويجبر المقرض على التأخير حتى يصل إلى حقه.
وهذا هو قول أبي حنيفة.
أما الأدلة لهذه الأقوال فهي نفس ما استدلوا به في مسألة الكساد، ولئلا أقع في التكرار، فسأقتصر على ذكر الزائد من الأدلة على ما تقدم فقط:
أولاً: استدل المالكية في المشهور والشافعية على وجوب القيمة عند الانقطاع بأن الانقطاع فَقْد لما تم عليه العقد مما لا يمكن تحصيله ولا تحصيل مثله فتعين الأخذ بقيمته.
ثانياً: استدل أبو حنيفة على وجوب المثل في حال الانقطاع بأن الانقطاع بمنزلة الهلاك للعين المستحقة، (ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك).
الترجيح:
الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ وأن الواجب رد قيمة النقود؛ لقوة ما استندوا إليه من تعليلات لم تقم لها حجج الأقوال الأخرى.
وقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ فيما يترتب على انقطاع النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها نظير اختلافهم في كسادها؛ فالأقوال فيها ثلاثة:
القول الأول: أنه إذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فالواجب رد قيمتها.
وهذا هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه إذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فالواجب رد مثل ما ثبت في الذمة في جميع العقود.
وهذا قول بعض الحنفية، وهو قول عند المالكية.
القول الثالث: التفصيل؛ فإذا انقطعت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها، فهي كالكساد في الثمن والأجرة، أما القرض فالواجب رد مثل ما اقترض، ويجبر المقرض على التأخير حتى يصل إلى حقه.
وهذا هو قول أبي حنيفة.
أما الأدلة لهذه الأقوال فهي نفس ما استدلوا به في مسألة الكساد، ولئلا أقع في التكرار، فسأقتصر على ذكر الزائد من الأدلة على ما تقدم فقط:
أولاً: استدل المالكية في المشهور والشافعية على وجوب القيمة عند الانقطاع بأن الانقطاع فَقْد لما تم عليه العقد مما لا يمكن تحصيله ولا تحصيل مثله فتعين الأخذ بقيمته.
ثانياً: استدل أبو حنيفة على وجوب المثل في حال الانقطاع بأن الانقطاع بمنزلة الهلاك للعين المستحقة، (ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك).
الترجيح:
الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ وأن الواجب رد قيمة النقود؛ لقوة ما استندوا إليه من تعليلات لم تقم لها حجج الأقوال الأخرى.
التسميات
تضخم