المرض إذا أطلق في عرف الفقهاء انصرف إلى مرض الموت غالباً، إلاّ أن ينصّ فيه على غيره .
وقد اتّفق الفقهاء على صحّة طلاق المريض مطلقاً، سواء أكان مرض موت أم مرضاً عاديّاً، ما دام لا أثر له في القوى العقليّة، فإن أثّر فيها دخل في باب الجنون والعته وغير ذلك ممّا تقدّم.
إلاّ أنّ المريض مرض موت بخاصّة إذا طلّق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها أو رضاً طلاقاً بائناً، ثمّ مات وهي في عدّتها من طلاقه هذا، فإنّه يعدّ فارّاً من إرثها حكماً، وترث منه رغم وقوع الطّلاق عليها عند جمهور الفقهاء.
وقيّد الحنفيّة ذلك بما إذا لم تطلب الطّلاق البائن ، فإذا طلبت هذا الطّلاق فلا ترث.
وخالف الشّافعيّة، وقالوا بعدم إرث البائنة، أمّا المعتدّة من طلاق رجعيّ فترث بالاتّفاق. أمّا المريض بغير مرض الموت وكذلك غير المريض فلا يتأتّى في طلاقهما الفرار من الإرث.
وقد اتّفق الفقهاء على صحّة طلاق المريض مطلقاً، سواء أكان مرض موت أم مرضاً عاديّاً، ما دام لا أثر له في القوى العقليّة، فإن أثّر فيها دخل في باب الجنون والعته وغير ذلك ممّا تقدّم.
إلاّ أنّ المريض مرض موت بخاصّة إذا طلّق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها أو رضاً طلاقاً بائناً، ثمّ مات وهي في عدّتها من طلاقه هذا، فإنّه يعدّ فارّاً من إرثها حكماً، وترث منه رغم وقوع الطّلاق عليها عند جمهور الفقهاء.
وقيّد الحنفيّة ذلك بما إذا لم تطلب الطّلاق البائن ، فإذا طلبت هذا الطّلاق فلا ترث.
وخالف الشّافعيّة، وقالوا بعدم إرث البائنة، أمّا المعتدّة من طلاق رجعيّ فترث بالاتّفاق. أمّا المريض بغير مرض الموت وكذلك غير المريض فلا يتأتّى في طلاقهما الفرار من الإرث.
التسميات
طلاق