التّصرّفات من حيث التّأبيد أو عدمه على ثلاثة أنواع:
- الأوّل: ما هو مؤبّد لا يقبل التّأقيت: كالنّكاح والبيع والهبة والرّهن، وكالوقف عند الجمهور.
- الثّاني: ما هو مؤقّت لا يقبل التّأبيد كالإجارة والمزارعة والمساقاة.
- الثّالث: ما هو قابل للتّوقيت والتّأبيد كالكفالة.
التسميات
فقه