تأخير إقامة الدعوى.. إذا تأخر المدعي في إقامة دعواه خمس عشرة سنةً سقطت دعواه بالتّقادم

إذا تأخّر المدّعي في إقامة دعواه خمس عشرة سنةً سقطت دعواه بالتّقادم، ومن ثمّ فلا تسمع، قال ابن عابدين: لنهي السّلطان عن سماعها بعد هذه المدّة إلاّ في الوقف والإرث وعند وجود عذر شرعيّ، وسبب هذا النّهي قطع الحيل والتّزوير في الدّعاوى.

ثمّ قال: ونقل في الحامديّة فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماع الدّعوى بعد نهي السّلطان.

وأفتى في الخيريّة بأنّه إذا مات السّلطان لا بدّ من تجديد النّهي ولا يستمرّ النّهي بعده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال