الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في كلية الصيدلة بجامعة المنصورة.. الأعذار المرضية. الأعذار الاجتماعية

الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في كلية الصيدلة بجامعة المنصورة:

أ‌)- الأعذار المرضية:
1- يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي او مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج الى استشارة.

وبالنسبة للإمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثيه مشكله من أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية.

وتعرض على الللجنه الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة، ويجب إن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان  اسمه وتخصصه.

كما نعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمده  من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.
ولا يعتـد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.

2- يقدم الطالب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو اثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين.

3- تقوم اداره شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب، بإخطار الطالب بالتقدم للاداره الطبية بذلك.

4- يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف.

5- إذا كان المرض أثناء الامتحان، يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابه التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس الللجنه الطبية.

6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الادارة الطبية فعليه أن يلجا إلى اقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسه صحية عامه بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وان يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية.

7- لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.
8- لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.

9- يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.

10- لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة، تضاف إليها مره ثالثه بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ب‌)- الأعذار الاجتماعية:
1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحا لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه، ولا يعتد من ذلك بأي أوراق أو مستندات صادره عن جهات غير رسمية.

2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2،4،10 من البند (أ) الخاص بالأعذار المرضية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال