مفهوم الوقف الإسلامي.. حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين

المفهوم اللغوي للوقف:

الوقف في اللغة: هو الحبس، يقال: وقفت الدار وقفًا بمعنى حبستها، وجمعه: أوقاف، مثل ثوب وأثواب.
والوقف، والحبس، بمعنى واحد. وكذلك "التسبيل"، يقال: (سبّلت الثمرة بالتشديد جعلتها في سبل الخير وأنواع البر).
ويقصد بالوقف أيضا معنى آخر هو التسبيل: نحو قوله سبلَ ضيعته تسبيلاً أي: جعلها في سبيل الله.

المفهوم الاصطلاحي للوقف:

عرفت المذاهب الفقهية الوقف بتعريفات متقاربة من حيث المقصد من إنشاء الوقف ودوره التكافلي، إلا أنهم اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، نحو  حق التصرف فيه، واسترجاعه، ومدة الوقف، وغير ذلك من الأحكام الفقهية الفرعية.
ومن جملة تلك التعريفات نختار ما يلي:

- الوقف عند المالكية:

عرفه "ابن عرفة" المالكي بقوله" هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا".
و يتضح من هذا التعريف لزوم الوقف، وهو على ملك معطيه أي الواقف.

- الوقف عند الحنفية:

وعرفه" أبو حنيفة" بقوله "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين".
فهو كالعارية عنده إلا انه غير لازم لو رجع الواقف صح عنده الرجوع.

- الوقف عند الحنبلية:

أما "ابن قدامة" فيعرفه في"المغنى" بقوله: "تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة".
ويلاحظ من هذا التعريف انه لم يجمع شروط الوقف.

- تعريف شامل:

ولخص "محمد أبو زهرة "مختلف هذه المعاني التي جاءت بها التعاريف السابقة في تعريف جامع للوقف بقوله: "الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء و انتهاء".
ويرى أن هذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال