الحقيقة القانونية الوقف وطبيعته الاقتصادية ودوره الاجتماعي.. حفظ المال الموقوف والإبقاء عليه حتى يمكن تكرار الانتفاع به أو بثمره

تتمثل الحقيقة القانونية الوقف وطبيعته الاقتصادية ودوره الاجتماعي في أنه:
- الوقف صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها.
- يعبر عن جميع أشكال الوقف وأنواعه فهو حبس عن الاستهلاك الشخصي ،بما يعني أنه ينشئ رأس مال اقتصادي قادر على إنتاج المنافع وهو يعبر وقف المنافع المتكررة عن رأس مال هذه المنافع، وهو القيمة الحالية لمجموعة المنافع المستقبلية الموقوفة.
- يقع الوقف على المال وهذا المال قد يكون ثابتا أو منقولا وقد يكون عينا كالآلات والسيارات وقد يكون نقدا كمال المضاربة أو الاقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو منفعة أصل ثابت.
- يتضمن حفظ المال الموقوف والإبقاء عليه حتى يمكن تكرار الانتفاع به أو بثمره، وبهذا يتضمن معنى الاستمرارية وجود المال.
- يشمل الوقف المباشر الذي ينتج المنافع كما يشمل الاستثمار الذي يقصد بيع منتجاته وإنفاق إيرادها على أغراض الوقف.
- يشمل وجوه البر العامة الاجتماعية والاقتصادية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال