مشروعية الوقف الإسلامي في السنة النبوية.. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

مشروعية الوقف الإسلامي في السنة النبوية:
- فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (رواه مسلم وأبو داود وغيرهما).
ويفصل معنى الصدقة الجارية ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، او مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته) (رواه ابن ماجة)، فالصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.
- وجاء في نصب  الراية للزيلعي: أن هناك لرجل من بني غفار عينا يقال لها: رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له صلى الله عليه وسلم: (أتبعنيها بعين في الجنة)؟ فقال: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ليس لي ولا لعيالي غيرها.
فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاشتراها منه بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم، قال: قد جعلتها للمسلمين.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال