أركان الوقف الإسلامي.. الواقف. الموقوف. الموقوف عليه. الصيغة

جعل الإسلام للوقف شروطا حتى يحقق الغاية المرجوة منه، وتتعلق هذه الشروط بالواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة.
* الواقف:
يشترط في الواقف أن يكون حرا عاقلا بالغا غير مكره ولا محجور عليه.
* الموقوف:
يشترط  في الموقوف ما يلي:
- أن يكون الموقوف مالاً متقومًا: إذ لا يتأتى وقف ما ليس من الأموال، كالأتربة في مواقعها، وما ليس بمتقوم كالخمر والخنزير.
- أن يكون الوقف مملوكًا: فلا يصح وقف غير المملوك، مثل: الأراضي الموات وشجر البوادي، وحيوان الصيد قبل صيده.
- أن يكون معلومًا حين الوقف: فلا يصح وقف الشيء المجهول، كقوله وقفت جزءًا من مالي، أو داري.
- أن يكون مالاً ثابتًا: فيخرج به ما لا يبقى على حاله التي يتحقق بها الانتفاع ، كالثمار، والخضروات، والثلج.
* الموقوف عليه:
يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف عليه أهلا لصرف المنفعة عليه كعامة الفقراء والمساجد والمدارس...، ويشترط فيه ما يلي:
- أن يكون أهلا للتملك سواء المعين أو غير المعين.
- أن يكون الموقوف عليه جهة بر وقربة وليست جهة معصية.
* الصيغة:
ينعقد الوقف بكل صيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها مايلي:
- أن تكون صيغة الوقف منجزة: أي لا تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل، إذ لا بد أن تدل على إنشاء الوقف وقت صدوره.
- أن يكون العقد فيها جازمًا إذ لا ينعقد الوقف بوعد، كقوله سأقف أرضي أو داري على الفقراء.
- ألا تقترن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف، كقوله وقفت أرضي بشرط أن لي بيعها متى أشاء.
- أن تفيد الصيغة تأبيد الوقف لمن لا يقول بصحة تأقيته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال