المفهوم الاقتصادي للوقف.. تحويل لجزء من الدخول والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها لتلبية احتياجات الجهات والفئات المستفيدة

يعرف الوقف على أنه "الوقف هو: حبس مؤبد ومؤقت، لمال للانتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة".
ويعرف كذلك بأنه "تحويل لجزء من الدخول والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها من سلع و خدمات  وعوائد لتلبية احتياجات الجهات و الفئات المتعددة المستفيدة، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية اللازمة لتكوين ونمو القطاع التكافلي الخيري الذي يعد أساس الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي، وبهذا المعنى فانه يحدث حركية اقتصادية ايجابية للثروات والدخول لضمان الوصول إلى توزيع توازني اختياري عادل بين أفراد المجتمع و فئاته و طبقاته وأجياله المتتالية، وتبرز مجالات جديدة نوعية في المفاضلة بين الاختيارات الخاصة الفردية والجماعية الخيرية، بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك التكافلي، بين الادخار والاستثمار الخاصين و الادخار والاستثمار التكافليين الخيريين الذين يتطوران من خلال النمو التراكمي للقطاع الوقفي الذي يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية ومطلب حضاري لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الاقتصاديات الإسلامية".
أما  المشرع الجزائري عرف الوقف في المادة 03 من قانون 91/10 المؤرخ في 12 شوال 1411ه الموافق 27 أفريل 1991م على أنه "حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال