حالات إنهاء بعثة الموظف وعودة المبتعث.. انتهاء الدراسة. الإخلال بالواجبات

حالات إنهاء بعثة الموظف وعودة المبتعث:


  • يجوز للجنة الإبتعاث أن تسمح للموظف المبتعث بالإستمرارفي بعثته بناءعلى طلب الجهة التابع  لها للحصول على  مؤهل أعلى إذا كان متفوقا  في دراسته حسب ماتضعه (وزارة التعليم العالي) من معايير.
  • للجنة الإبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبيء بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله.

  • على الموظف المبتعث أن يعود الى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء دراسته، وعليه أن يباشر عمله في خلال عشرة أيام من وصوله.
  • على الموظف المبتعث بعد إنتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة  تعادل مدة إبتعاثه ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة، وعند إمتناعه يلزم بدفع مقدار ماأنفق عليه لمدة الإبتعاث أو مابقي منها حسب الأحوال.

  • لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة إبتعاثه. وإذا لم يتحقق الغرض الذي أبتعث الموظف من أجله فلاتحتسب مدة إبتعاثه لإغراض الترقية.
  • مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر، للجنة الإبتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وبإسترداد كل أو بعض ما صرف له.
  • يجوز منح الموظف أجازة دراسية للدراسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل  فيها  ويعامل من حيث إستمرار الخدمة  معاملة الموظف المبتعث للدراسة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال