التعويض عن تذاكر السفر للمبتعثين في الخارج.. عدم قبولهم بالمعهد أو الجامعة المبتعث لها لأسباب قفل باب القبول أوإلغاء البرنامج

التعويض عن تذاكر السفر للمبتعثين في الخارج:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1257 وتاريخ 28/10/1397هـ ونص على الموافقة على:

  • تعويض الطلاب الذين يدرسون بالخارج عن أقيام تذاكر السفر التي يستخدمونها من مدينة  لأخرى بسبب عدم قبولهم بالمعهد أو الجامعة المبتعث لها لأسباب قفل باب القبول أوإلغاء البرنامج أو عدم استيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر من الطلاب.
  • يتم التعويض وفقا للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل الطالب.
  • يصرف للطلاب  الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها  نصف  قيمة التذكرة الفعلية.
  • لا يجوز صرف التعويض بأي حال من الاحوال لأكثر من مرة.
  • على الملحقين التعليميين التأكد من أن باب القبول قد اقفل وأن البرنامج ألغي أو أن الجامعة أو المعهد لا يستوعب عدداً من الطلاب وفق شروط يضعها الملحق التعليمي.
  • أن يتم انتقال الطالب من جامعة لاخرى أومن معهد لآخر بعد موافقة الملحق التعليمي المسبقة.
  • تطبق هذه الشروط على وسائل النقل الاخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بين هذه المدن خطوط جوية.
  • تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يبتعثون للدراسة في الخارج لأكثرمن سنة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال