حق اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو الاختصاص الشخصي

يجوز للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار أن تكون أطرافاً أمام المحكمة الدولية لقانون البحار.

كما يجوز لكيانات أخرى غير الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تكون أطرافاً أمام المحكمة في أية حالة ينص عليها الجزء الحادي عشر من الاتفاقية نصاً صريحاً، أو وفقاً لأي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحكمة شرط أن يقبله جميع أطراف النزاع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال