يعرف الامتياز على أنه "تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه وهي:
1- الأجور والمبالغ الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها.
2- رسوم الميناء وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد.
3- الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علاقة مباشرة بالاستغلال السفينة.
4- الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا وبحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة.
5- الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها.
6- ديون تنشئ عن منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة.
7- الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
امتيازات القانون المدني:
يجوز أيضا للدائنين التمسك بالامتيازات التابعة للقانون المدني.
ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا النحو لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازات والرهون البحرية.
انقضاء الامتياز:
تنقضي الامتيازات البحرية للأسباب الآتية:
1- مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة.
2- البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية.
3- في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل.
تنقضي كذلك الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة.
والتقادم لا يلحق إلا حقوق الامتياز ذاتها دون الدين محل الامتياز ما لم ينقض بسبب خاص به.
التسميات
قوانين بحرية