أساس مسؤولية مالكي السفن عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالوقود:
وفقا لمعاهدة بر وكسل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام 1969 اعتمدت المادة 117 من ق.ب.ج مبدأ المسؤولية الموضوعية.
لمالك السفينة عن كل ضرر ناشئ عن تسرب و طرح الوقود من السفينة.
ويلاحظ أنّ المسؤولية المدنية للقواعد العامة تقوم على أساس الخطأ واجب الإثبات، وهو ما يتطلب تكليف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر، وهو أمر صعب في مجال التلوث.
حالات عدم مسؤولية مالك السفينة بسبب التلوث:
لا يعتبر مالك السفينة مسؤولا عن التلوث إذا أثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن:
1- عمل حربي والأعمال العدوانية و الحرب الأهلية والعصيان أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي لا يمكن تجنبه والتغلب عليه.
2- الغير الذي تعمد بعمله إحداث الضرر.
3- الإهمال أو أي عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران أو المساعدات الملاحية الأخرى خلال ممارسة هذه المهمة.
تحديد المسؤولية:
يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته بمبلغ بحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
التسميات
قوانين بحرية