قانون معدل لقانون جوازات السفر الأردني

قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2003
قانون معدل لقانون جوازات السفر
15/4/2003

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2003المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:

- أولاً: بالغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
3- وزير البلاط الملكي ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك .

- ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب)-
1- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة اربع سنوات من تاريخ اصداره باستثناء من ورد النص عليهم في البندين 11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتكون مدة جوازات السفر التي تمنح لهم خمس سنوات.
2- لا يستوفى أي رسم مقابل اصدار جواز السفر الدبلوماسي او تجديده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال