أوكل الفصل 596 إلى قاضي تطبيق العقوبات:
1- زيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ المحكمة التي يعين بدائرتها مرة في الشهر.
1- زيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ المحكمة التي يعين بدائرتها مرة في الشهر.
2- تتبع مدى تطبيق القانون المنظم للسجون في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
3- الاطلاع على سجلات الاعتقال و إعداد تقرير عن كل زيارة.
بالنسبة لمسألة الزيارة، فان زيارة المؤسسات السجنية موكولة إلى وكيل الملك وقاضي التحقيق طبقا للفصل 660 من ق.م.ج و ذلك مرة كل ثلاثة أشهر، ولا تختلف زيارة قاضي تطبيق العقوبات إلا بالوثيرة الشهرية.
وأما عن تتبع مدى تطبيق القانون المنظم للسجون في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب، فإن هذه المهام تعد خطيرة للغاية، وهي مهام ستمارس في مواجهة مدير السجن والعاملين به، ولذلك يلزم أن لا تحتد المواجهة في التنافس على المهام في غياب أية اختصاصات يمارسها قاضي تطبيق العقوبات داخل السجن كمرحلة أولى للاستئناس بوجوده داخل السجن كسلطة مساعدة فاعلة وفعالة وذلك بأن تسند له المهام الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية المتمثلة مثلا في التوقيع على سجل الاعتقال وترقيم صفحاته (الفصل 13 من القانون رقم 23/98 12).
ويكون هذا السجل وسيلة قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال لما يوضحه من تواريخ دخول وخروج المعتقلين، والعمل على جعل إذن الإفراج المؤقت ورخصة الخروج الاستثنائية (الفصل 19) من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات 13 إلزام مدير المؤسسة بإشعار قاضي تطبيق العقوبات عن الوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو أنها غير قانونية (الفصل 21).
إسناد مهمة تسليم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه إلى قاضي تطبيق العقوبات (المادة 27)، تتبع وتقييم مستلزمات عمل السجناء (الفصول من 35 إلى 45)، أما ما يتعلق بالانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية فيتعين أن يبلغ قاضي تطبيق العقوبات بكل ما اتخذه مدير السجن في هذا الشأن حتى يتبين قانونيته من عدمها و يعمد إلى إصلاح ما لم يستقم منها بمعية السلطة القضائية التي عملت على تعيينه لهذا الغرض، ويلزم العمل على تمكين قاضي تطبيق العقوبات من تلقي شكايات المعتقلين (المادة 98) ومحاولة معالجتها بالكيفية المناسبة.
التسميات
قاضي العقوبات