التجنس بالجنسية الأردنية استنادا لاحكام (المادة 4 تجنس العربي) (المادة 5 تجنس المغترب) (المادة 12 التجنس العادي/للأجنبي) من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته.
بعد ورود كتاب معالي وزير الداخلية للدائرة متضمنا الموافقة على السير بمعامله التجنس، يبدأ مكتب الجنسية بمركز الدائرة بفتح ملف لطالب الجنسية اذا لم يكن قد فتح له ملف سابقا.
ولاستكمال الشروط والإجراءات لا بد من:
1- حضور صاحب العلاقة الى الدائرة لتقديم طلب تجنس ليتم تنسيب المادة القانونية التي تنطبق على حالته (المادة 4 تجنس العربي) (المادة 5 تجنس المغترب) (المادة 12 التجنس العادي/للاجنبي).
ويرفق بالطلب الوثائق التالية:
أ)- شهادة عدم محكومية.
أ)- شهادة عدم محكومية.
ب)- شهادة خلو من الامراض.
ج)- صورة شخصية.
د)- استيفاء رسوم طلب التجنس 100 دينار.
هـ)- استدعاء تنازل عن الجنسية التي يحملها من نسختين
و)- اثبات تسلسل الاقامة (المادة 4/ اقامة 15 سنة، المادة 12/ اقامة 4 سنوات).
ز)- صورة عن جواز السفر الذي يحمله طالب التجنس.
ح)- شهادة ميلاد لطالب التجنس ولأولاده لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ط)- تعبئة الطلب والصاق الطوابع بقيمة نصف دينار مع ضرورة ذكر العنوان كاملاً.
2- موافقة الجهات الأمنية.
3- إعادة الطلب كاملا الى معالي وزير الداخلية مرفقا به مطالعة تجنس وملف طالب التجنس لعرضه على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب بشانه.
4- وبعد ورود كتاب معالي وزير الداخليه متضمنا موافقه مجلس الوزراء، يستدعى طالب التجنس للحصول على شهادة تجنس ويطلب منه:
أ)- دفع رسوم الجنسية (م4/م5- 3000 دينار, م12/ 5000 دينار.
ب)- حلف اليمين لدى قاضي محكمة الصلح.
ج)- إنشاء أرقام وطنية لطالب التجنس وأولاده أو تحويل الارقام المتسلسلة السابقة الى أرقام وطنية وتسجيله مدنيا واصدار دفتر العائلة والبطاقات الشخصية حسب الاجراءات المتبعة.
د)- طباعة شهادة الجنسية/ التجنس للطالب وإضافة الأولاد الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر متضمنة الارقام الوطنية.
هـ)- تسليم جواز سفره الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته للدائرة ليعاد الى الدوله المعنيه حسب الأصول.
و)- إصدار جواز سفر لصاحب الشهادة.
التسميات
أحوال مدنية