هل العامل الذي ينجز أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة يعتبر عاملا منزليا؟
لا يعتبر العامل الذي ينجز أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة عاملا منزليا لكون العاملة أو العامل هو الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غيرا لمحددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها، وخلال هذه المدة يمكن لكل من الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.
أما إذا انقضت فترة التمرين وتم فصل العاملة أو العمل المنزلي فقد أضحى مستحقا للتعويض عن الفصل وذلك حسب ما تنص عليه المادة 53 من مدونة الشغل.
التسميات
عمل منزلي