ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الانقطاع عن العمل لسبب من الأسباب؟
يتوجب على أحد الطرفين إشعار مندوبية الشغل وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحيين الوضعية وفقا للمساطر المعمول بها.
ما هي التزامات المشغل؟
- تحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة أو العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛
- إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛
- احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين؛
عرض العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛
- عدم تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا يضر بصحتهم أو بسلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنه ما قد يخل بالآداب العامة وفي كل الأشغال المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.356؛
عدم تسخير العاملات والعمال المنزليين لأداء العمل جبرا أو قهرا؛
- تسليم العاملة آو العامل المنزلي عند انتهاء عقد الشغل شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام تحت طائلة أداء تعويض مع تضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19.12؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته؛
- فسح المجال للعاملات والعمال للاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني. وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي مع تضمينها في عقد الشغل حيث جاء في المادة7 من المرسوم رقم 2.17.355 الفقرة الثانية (... يمكن للطرفين أن يتفقا على تضمين هذا العقد بنودا أخرى تكون أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي فضلا عن ما هو منصوص عليه في القانون رقم 19.12 السالف الذكر لا سيما ما يتعلق بتوفير الغذاء والمأوى.
- احترام مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة أسبوعيا بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين أما بالنسبة للعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة تحدد في 40 ساعة في الأسبوع؛
- احترام حق العاملة آو العامل المنزلي في فترة الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية وأيام العطل و من رخص التغيب لأسباب عائلية...؛
أداء مبلغ الآجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 19.12.
التسميات
عمل منزلي