هل يمكن اعتبار العامل المشغل عن طريق الوساطة أو عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت عاملا منزليا؟
لا يعتبر العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت عاملا منزليا على اعتبار أن هذه المقاولة هي الملزمة قانونا بالوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل و كذا بأداء الأجور لفائدة العامل بما فيها التصريح بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ما هي شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين؟
1- احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
2- تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
3- احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالا أجانب للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
التسميات
عمل منزلي