ملخص شامل لتطور حق الأجانب في تملك العقارات بالمغرب:
مقدمة:
يتناول هذا الملخص تطور حق الأجانب في تملك العقارات بالمغرب، بدءًا من اتفاقية مدريد عام 1880 وصولًا إلى ظهير 23 أبريل 1975.
اتفاقية مدريد لعام 1880:
- نصت المادة 11 على اعتراف المغرب بحق الملكية للأجانب، مع اشتراط موافقة الحكومة المغربية المسبقة على عمليات شراء العقارات.
- تخضع سندات الملكية للقواعد الشكلية للقوانين المغربية، وتُحل النزاعات المتعلقة بهذا الحق وفقًا للقوانين المغربية مع إمكانية الاستئناف لدى وزير الخارجية.
الشروط المتعلقة بحق التملك للأجانب:
- موافقة الحكومة المغربية المسبقة: لا يمكن للأجانب تملك العقارات دون الحصول على ترخيص من الحكومة المغربية.
- خضوع النزاعات لقواعد الفقه الإسلامي: يتم حل النزاعات المتعلقة بتملك العقارات من قبل القاضي المغربي وفقًا لقواعد الفقه الإسلامي، مع إمكانية استئناف الأحكام أمام وزير الخارجية.
عقد الجزيرة الخضراء لسنة 1966:
أكد على حق الأجانب في تملك العقارات في جميع أنحاء المغرب، مع إلزام السلطان بإصدار التعليمات اللازمة لمنع رفض طلبات التملك دون سبب مشروع.
منشور الصدر الأعظم لعام 1914:
- أكد على حق الأجانب في تملك العقارات بموجب اتفاقية مدريد وعقد الجزيرة الخضراء.
- حدد اختصاص منح تراخيص التملك للباشوات في المدن والقواد في البوادي.
ظهير 17 نوفمبر 1959:
اشترط الحصول على ترخيص إداري مسبق لجميع عمليات الاقتناء العقاري للأجانب في الأملاك الفلاحية أو القابلة للفلاحة.
ظهير 26 سبتمبر 1963:
اشترط الحصول على ترخيص إداري لجميع العمليات العقارية (بيع أو كراء) للأجانب في الأملاك الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية، وذلك لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ظهير 23 أبريل 1975:
- منع تملك الأجانب للأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموجودة خارج الدوائر الحضرية.
- سمح للأجانب بتملك العقارات غير الفلاحية أينما وجدت والعقارات الفلاحية داخل الدوائر الحضرية فقط.
خاتمة:
شهد حق الأجانب في تملك العقارات بالمغرب تطوراً ملحوظاً على مر السنين، مع فرض قيود متزايدة على تملك الأراضي الفلاحية.
التسميات
حقوق وواجبات الأجانب بالمغرب