وسائل إثبات النسب.. الفراش. الإقرار. الشبهة. لا يثبت النسب بإقرار غير الأب

النسب ووسائل إثباته

المادة 150:
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

المادة 151:
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

المادة 152:
أسباب لحوق النسب:
1- الفراش؛
2- الإقرار؛
3- الشبهة.

المادة 153:
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

المادة 154:
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

المادة 155:
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

 المادة 156:
 إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة 157:
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

المادة 158:
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

المادة 159:
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.

المادة 160:
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون الأب المقر عاقلا؛
 
2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3- أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة؛

4- أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق

لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما دام المستلحق حيا.

المادة 161:
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

المادة 162:
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال