أنواع الأهلية.. أهلية الوجوب. أهلية الأداء. مباشرة الحقوق وتحمل الالتزامات

الأهــلــيــة

المادة 206:
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.

المادة 207:
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

المادة 208:
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

المادة 209:
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

المادة 210:
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

المادة 211:
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال