انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 70:
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71:
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72:
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ:
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73:
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
التسميات
مدونة الأسرة