أسـبـاب الإرث و شـروطـه و مـوانـعـه
المادة 329:
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.
المادة 330:
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛
2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛
3- العلم بجهة الإرث.
المادة 331:
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 332:
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.
المادة 333:
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.
من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.
التسميات
مدونة الأسرة