أسباب الإرث وشروطه وموانعه.. العلم بجهة الإرث. الدين. القتل العمد. ثبوت حياة المولود بصراخ أو رضاع

أسـبـاب الإرث و شـروطـه و مـوانـعـه

المادة 329:
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

المادة 330:
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛
2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛
3- العلم بجهة الإرث.

المادة 331:
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.

المادة 332:
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.

المادة 333:
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.

من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال