مخالفات السير من الدرجة الثانية.. استعمال الهاتف أثناء السياقة. عدم احترام الأسبقية. عدم التشوير عن بعد. تجاوز عرض المركبة أو طولها

المخالفات من الدرجة الثانية

المادة 185:
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.

تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية: 
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2- عدم احترام حق الأسبقية؛

3- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4- مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة؛

5- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛

6- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
7- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛

8- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛

9- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
10- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛

11- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
12- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛

13- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛

14- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛

15- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
16- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛

17- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛

18- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛

19- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛

20- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS)؛

22- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛

23- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛

25- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛

27- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10%  إلى أقل من 30%.
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛

28- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
29- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛

30- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب إتباعه؛

31- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛

32- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هدا القانون؛

33- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛

34- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين. 

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. 
أحدث أقدم

نموذج الاتصال