طلب التطليق بسبب العيب أو الإيلاء والهجر.. العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية. الأمراض الخطيرة. العلم بالعيب حين العقد

الــعــيــب

المادة 107:
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:

1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛

2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

المادة 108:
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:

1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛

2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

المادة 109:
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.

المادة 110:
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.

المادة 111:
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

الإيــلاء و الــهــجــر

المادة 112:
 إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال