طلب التطليق بسبب العيب أو الإيلاء والهجر.. العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية. الأمراض الخطيرة. العلم بالعيب حين العقد

الــعــيــب

المادة 107:
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:

1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛

2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

المادة 108:
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:

1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛

2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

المادة 109:
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.

المادة 110:
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.

المادة 111:
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

الإيــلاء و الــهــجــر

المادة 112:
 إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال