طرائق الإرث
المادة 334:
الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.
المادة 335:
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
المادة 336:
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
المادة 337:
الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.
المادة 338:
الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.
المادة 339:
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.
المادة 340:
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
التسميات
مدونة الأسرة