شروط الوصية وإجراءات تنفيذها.. الموصي. الموصى له. الإيجاب والقبول. الموصى به

شـروط الـوصـيـة و إجـراءات تـنـفـيـذهـا

المادة 277:
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

المادة 278:
يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا

الباب الأول
الـمـوصـي

المادة 279:
يشترط في الموصي أن يكون راشدا.
تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.

الباب الثاني
الـمـوصـى لـه

المادة 280:
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.

المادة 281:
تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.

المادة 282:
تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

المادة 283:
يشترط في الموصى له:
1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛
2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.

الباب الثالث
الإيـجـاب و الـقـبـول

المادة 284:
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

المادة 285:
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.

المادة 286:
للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

المادة 287:
يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.

المادة 288:
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

المادة 289:
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.

المادة 290:
لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

المادة 291:
 يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.

 الباب الرابع
الـمـوصـى بـه

المادة 292:
يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.

المادة 293:
إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة.

المادة 294:
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال