النيابة الشرعية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 229:
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230:
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 231:
صاحب النيابة الشرعية:
- الأب الراشد؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
- وصي الأب؛
- وصي الأم؛
- القاضي؛
- مقدم القاضي.
المادة 232:
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
المادة 233:
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني.
وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي.
وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.
المادة 234:
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
الباب الثاني
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
المادة 235:
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
التسميات
مدونة الأسرة